القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: ١ - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٢ - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣ - الحدث: كل ذكر أو أتى أتم (المانعة عمر) ولم يتم (المانعة عشرة) من عمره. ٤ - الحكمية: الحكمية أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. ٥ - الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيما أحكام مستقلقة لإيداع الأحداث من الدكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات. ٦ - مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه. ٧ - الجهة المختصة: التي تسلم الحدث للدار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤