Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
١ - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢ - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣ - الحدث: كل ذكر أو أتى أتم (المانعة عمر) ولم يتم (المانعة عشرة) من عمره.
٤ - الحكمية: الحكمية أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
٥ - الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيما أحكام مستقلقة لإيداع الأحداث من الدكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
٦ - مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه.
٧ - الجهة المختصة: التي تسلم الحدث للدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد