القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تولي الدار تنفيذ الإدعاء الحكم بما على الحديث وتطبيق سواه باثناء مدعا، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملا على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإبداع، فيستدعي تنفيذ العقوبة الأخرى من قبل الضبغة الذكمة. ٢- تقدم الدار للمحكمة تقريرا عن حالة الحديث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإبداع. ٣- على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى للإبداع، ويوقع عليه - إضافة إلى مديرها- مندوب الحكمة الطيب الذكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤