القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدار تجهيز أماكن لبيع الأشياء الأساسية والتموينية والكمالية التي يحتاج إليها الحدث بشكل يومي، وتنظيم عملية البيع، على آل أرعار على أسعار السوق، ومكن أن يسند البيع إلى الجمعيات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا ال مجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤