Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدار تجهيز أماكن لبيع الأشياء الأساسية والتموينية والكمالية التي يحتاج إليها
الحدث بشكل يومي، وتنظيم عملية البيع، على آل أرعار على أسعار السوق،
ومكن أن يسند البيع إلى الجمعيات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا
ال مجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد