القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدار توفير أدوات ووسائل السلامة بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها على استخدام وفق وسائل السلامة وقواعد الإخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للضياع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤