Juvenile Homes Regulations 2021
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدار توفير أدوات ووسائل السلامة بشكل مستمر من صلاحيتها،
وتدريب العاملين فيها على استخدام وفق وسائل السلامة وقواعد الإخلاء، وذلك
بالتنسيق مع المديرية العامة للضياع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد