Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدار مراعاة مصلحة الحديث في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع
في إنجازها، ومراعاة حاجته النفسية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه
وصحته.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد