القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدار مراعاة مصلحة الحديث في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجته النفسية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤