Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير خلال (تسميع) يوما - بالتنسيق مع هيئة الإنسان - لائحة للتعامل مع سلوكيات الحديث داخل الدار تجدد حقوق الإنسان والاجراءات التأديبية في حال مخالفة الواجبات أو ارتكابه المخطورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد