القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير خلال (تسميع) يوما - بالتنسيق مع هيئة الإنسان - لائحة للتعامل مع سلوكيات الحديث داخل الدار تجدد حقوق الإنسان والاجراءات التأديبية في حال مخالفة الواجبات أو ارتكابه المخطورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤