Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن قام الحديث بأي عمل يقصد منه الانتشار أو إحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على الطبيب والأخصائي النفسي في الحال، فإن تطلبت حالته الصحية نقله إلى المستشفى فينقل فورا، ويشتبك ذلك في محضر، ويحلل الحكمه وولى أمر الحديث أو من يقوم مقامه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد