القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن قام الحديث بأي عمل يقصد منه الانتشار أو إحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على الطبيب والأخصائي النفسي في الحال، فإن تطلبت حالته الصحية نقله إلى المستشفى فينقل فورا، ويشتبك ذلك في محضر، ويحلل الحكمه وولى أمر الحديث أو من يقوم مقامه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤