Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 496
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المعقرة والصلاحيات التي فوضها المجلس.
- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
١١- التوقيع على العقد بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلحيات المخلولة ل.
١٢- إعداد التقرير السنوي عن نتائج الهيئة والعبات التي واجهتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتضميمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة.
١٣- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
١٤- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المعتمدة.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، وبسحب الصلاحيات المخلولة ل.
١٦- تعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح والإشراف عليهم.
١٧- التعامل مع الخبراء والمستشارين وفقا لما تحدده اللوائح.
١٨- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب وبإعطائهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
١٩- مباشرة إلى إبراز قرارات المجلس واللوائح الخاصة بهيئة من اختصاصات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد