القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المعقرة والصلاحيات التي فوضها المجلس. - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. ١١- التوقيع على العقد بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلحيات المخلولة ل. ١٢- إعداد التقرير السنوي عن نتائج الهيئة والعبات التي واجهتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتضميمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة. ١٣- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية. ١٤- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المعتمدة. ١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، وبسحب الصلاحيات المخلولة ل. ١٦- تعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح والإشراف عليهم. ١٧- التعامل مع الخبراء والمستشارين وفقا لما تحدده اللوائح. ١٨- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب وبإعطائهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. ١٩- مباشرة إلى إبراز قرارات المجلس واللوائح الخاصة بهيئة من اختصاصات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤