Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 496
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتتزم هيئة المجلس ب:
١- إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع حساباتها الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
٢- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها.
٣- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد