القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتتزم هيئة المجلس ب: ١- إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع حساباتها الختامي وتقرير مراجع الحسابات. ٢- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها. ٣- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤