القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللجنة رئيسي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدابة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهام الآتية: ١- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ٢- اتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطها، والخطط والبرامج المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤