القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلاث أعضاء على الأقل. ويرئيس المجلس من يبرأ من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابهم. وتوجبه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسنة أيام إلا أقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٢ - يجوز - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقرره رئيس المجلس - أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات بعد من خلال استدعاء وسائل التتيمة، ويمكن أن تتخذ القرارات بتفويض الغير على أعضاء المجلس، ويجوز عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات صادرة بهذه الطريقة صحيحة، ما لم تمر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤