القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تستر عليها، ولصحة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: ١- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهام المنوطة بها. ٢- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة. ٣- إصدار الإدارية والمالية التي تسيير عليها الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية - وغيرها من الوزامج الداخلية. ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. ٥- الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، ومكاتب خارجها. ٦- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. ٧- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها. ٨- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الخاتامي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ١٠ - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. ١١ - قبول الهبات والإعانات والممنوح والوقف وفقا للأنظمة المعتبرة. ١٢ - الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ١٣ - الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي عليها. ١٤ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومذكرها المالي. والمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤