القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الرئيس الهيئة في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤