Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 496
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الرئيس الهيئة في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد