القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وتعظيمها ورفعيتها وإنفاذها وانفاذها، بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهام والاختصاصات الآتية: ١- إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. ٢- اتراجم الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ٣- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وحمايتها. ٤- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ٥- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها. ٦- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها. ٧- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ٨- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على أنظمة المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. ٩- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة. ١٠- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. ١١- الترخيص لأنشطة ذات علاقة بمجال عمل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤