القانوني

Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
496

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالصلاحية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوترئز التجارة والاستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤