Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 496
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالصلاحية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوترئز التجارة والاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد