Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 496
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وأعضاؤها واختصاصاتها، ولهما الاستعانة بمن ترآه تأدية المهام المكلفة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد