Statute of the Saudi Authority for Intellectual Property 2018
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 496
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد