القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب العمل أو منثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للمماسة الموسمية. تدون السفارات عبارة: (غير صالحة لللجوء بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزي في الدول غير الناطقة بالعربية). الفصل الثالث أحكام مشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦