Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب العمل أو منثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للمماسة الموسمية.
تدون السفارات عبارة: (غير صالحة لللجوء بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزي في الدول غير الناطقة بالعربية).
الفصل الثالث
أحكام مشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد