Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وزارة العمل بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه نهاية شهر شوال من كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد