Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لمسودى صدرت لاجله.
2-مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر حدا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل ذاتم.
3-لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا يتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.
4-يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأمينا إلزاميا ومقداره (٢٠٠٠) ألفا ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد