القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وزارة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأثيرة ذلك. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦