القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالجواز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦