Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مدة الإقامة لتأثيرة العمل المؤقت ستة أشهر خلال، غير قابلة للتجديد إلى تأثيرة عمل دائم.
٢- لا يجوز بقاء حامل تأثيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله إلى المملكة بموجب هذه التأثيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد