القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مدة الإقامة لتأثيرة العمل المؤقت ستة أشهر خلال، غير قابلة للتجديد إلى تأثيرة عمل دائم. ٢- لا يجوز بقاء حامل تأثيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله إلى المملكة بموجب هذه التأثيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦