Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر وزارة العمل تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد