القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تصدره وزارة العمل من ضوابط وشروط في هذا الشأن؛ على طالب تأشيرة الأعمال المؤقتة والموسمية - الالتزام بما يأتي: ١- تحديد عنوانه الدائم، أو عنوان العمل الموسمي أو المؤقت. ٢- تقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أبدت طلب التأشيرات (طالبة الخدمة) للاستفادة منها في الطلبات اللازمة أو تقويم هذه المنشأة، ونشخة من عقد العمل للعامل، ويحتفظ صاحب العمل أو ممثله بأصل العقد. ٣- تزويد الجهات باسم العاملة المستقدمة، ومهنهم، وأرقام جوازات سفرهم. أ- جوازات المنفذ الجوي، أو البحري. ب- الجهة المؤيدة لطلبه (طالبة الخدمة). ج- مكتب العمل المختص. ويحتفظ صاحب العمل بنسخة معدلة عمالة عاملة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦