القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: ١- كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاتب بما يأتي: أ. غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وتتعدد التأثيرات التي بيعت. ب. استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة. ج. منع من دخول المنافذ الخاصة بالأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات. ٢- إذا ثبت عدم صحة العنوان الذي قدمه طالب التأشيرة أو الموسمية أو مؤمته المسؤول، سواء العنوان الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو المؤقت وفق الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة)، من هذه الاهتداء؛ فيعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ولا تزيد على (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. ٣- إذا لم يقدم صاحب العمل نسخة من عقد العمل للمؤتمن التأشيرة وفق الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة)، بمعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٤- إذا لم يقدم صاحب العمل إثبات بالعمل الموسمي للجهات الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، بمعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٦- كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة لم يرد في شأنه حكم خاص بالمعوقة في الفقرات السابقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (٠٠٠) خمسمائة ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦