Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهر هذه الآلية في الجريدة الرسمية، ويعلن بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد