القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل يقار من وزير العمل لجنة في المخالفات التي تضطبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه الآلية بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشأن التعليم من القرار أمام ديوان المظالم وقضاة للنتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦