Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل يقار من وزير العمل لجنة في المخالفات التي تضطبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه الآلية بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشأن التعليم من القرار أمام ديوان المظالم وقضاة للنتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد