القانوني

Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي وزارة العمل (الإدارة العامة للتشغيل في مخالفات الانتحة التي يضطبطها مفتشوه الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها هيئة الرقابة والتحقيق الأخرى).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٦