Regulations for Temporary and Seasonal Work Visas 2015
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي وزارة العمل (الإدارة العامة للتشغيل في مخالفات الانتحة التي يضطبطها مفتشوه الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها هيئة الرقابة والتحقيق الأخرى).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد