The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
تقصد ببراءات الاختراع والعبارات الآتية أيضا ووردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتص
السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
النظام: نظام براءات الاختراع والتصاميم التكميلة للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والمنماذج الصناعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصاميم التكميلة للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والمنماذج الصناعية.
موضوع الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.
وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.
اللجنة: هي اللجنة المخصوصة عليها في المادة الخامسة والتاليين من النظام.
اتخاذ القرارات: هو اتخاذ الحكماء بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية براءات الاختراع.
والذي يتكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) والموقعة في واشنطن بتاريخ ١٣/١٢/١٩٧٨، والتي تشمل الملكي رقم ٦٣/ ومشار إليها بالموافقة على أنظمة المملكة العربية السعودية والتعديلات اللاحقة عليها.
طلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيادعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي أدلى به الطلب على الهيئة.
المرحلة الوطنية: هي تحويل الطلب إلى طلب ضمن بعد تعيين المملكة العربية السعودية
بحماية واستلامها للطلب وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
الهيئة التنفيذية لأحكام النظام واللائحة ولا هي الخصوصو ما يلي:
١- استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجراءاتها وإعداد وثائق الحماية.
٢- اقتراح إصدار وتعديل اللائحة ونشر معلومات بشأنها.
٣- إصدار قرار منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها.
٤- استقدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع طلبات الحماية ووثائق الحماية.
٥- اقتراح تعديلات اللائحة على مواد النظام واللائحة.
٦- اقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الهيئة.
المهام الثابتة:
١- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة موجهة إلى "الهيئة السعودية للملكية الفكرية".
٢- وفقا للأنظمة البريدي الذي تتبعه الهيئة أو أي وسيلة أخرى تقبلها.
٣- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة بشأن طلبات أو وثائق الحماية إلى رقم الطلب أو الوكيل.
٤- يجب أن يشار في أي مراسلات مع الهيئة أن الهيئة غير ملزمة بالرد.
٥- تستلم الهيئة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها طلبات منح وثائق الحماية وأي مستندات أو مراسلات تتعلق بها.
٦- تسلم الهيئة بدويا أو إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها طلبات منح وثائق الحماية وأي مستندات.
المهام الراجعة:
١- ليحتسب يوم إرسال الإخطارات ضمن المهلة المعتمدة، وتمدد أي مهلة تنهي في أيام الإجازات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية للمملكة إلا أول يوم عمل يلي تلك الإجازات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد