القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد ٩ إلى ١٧ من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الإيداع (الاستلام) على أن يتجاوز وصف الاختراع تم الكشف عنه أثناء إيداع الطلب. - في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء إيداع الطلب فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المتطلبات. - إذا لم يستوف مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) (خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كم ليس. - يكون تاريخ الإيداع طلب براءة الاختراع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤