The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تعبئة النموذج بصيغة اسم الاختراع، واسم مقدم العونوة ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الأسبقية والاشتقاق، وتفاصيل النموذج حسب أرقامها وفقا لما يلي:
١- اسم الاختراع؛ يجب أن يكون اسم الاختراع مبتكرا ومحددا ويصفه كل "ابتكارية". "الآلة" ولا تعد اسمها للاختراع اعتبارا على "ملكية" كمبتكرة". "الجهاز الإلكتروني". "القرابيه". "مربع ضوئي دو خصائص جديدة". "الاختصار اسم الاختراع يجب أن يتسمعل بعض العبارات المعتادة.
٢- اسم مقدم الطلب يجب أن يكون الاسم بالأسماء الحقيقية مطابقا لما هو موجود في الهوية والترتيب التالي: الاسم الأول، اسم الأب، اسم الأم، اسم العائلة، اسم الابن، اسم الابنة، اسم الزوج، اسم الزوجة.
٣- اسم المخترع؛ يجب أن يكون اسم المخترع مطابقا لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول، اسم الأب، اسم الأم، اسم العائلة.
٤- معلومات الأسبقية: إذا كان الاختراع قد سبق نشر التوكن تاريخ البحث والكشف والأسبقية الداعمة لذلك، وإذا كان مقدم الطلب دول اتحاد باريس أو مقيما في إحدى له منشأة أو تجارية حقيقية وفعلة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
٠- المرفقات: تدون أسماء المرفقات (المواصفة وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقما وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشاري إلى مرفقات بهذا الشأن.
١- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمدا بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبل الهيئة إذا كان لكل الموكل أمانة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيذكر.
٢- إقرار وكالة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثلات المملكة في الخارج.
٣- يوضح أن يترتب على الإخلال بالمذكورة هذه المملكة.
٤- إقرار يتعهد بمقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخطة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسؤولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.
٥- يجب أن يتعهد الموكل بأنه يقر بجميع البيانات الواردة في هذا الطلب، وأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة، وأنه يتحمل المسؤولية القانونية عن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة.
٦- يقر الموكل بأنه يمتلك كافة الحقوق اللازمة لتقديم هذا الطلب، وأنه مسؤول عن صحة البيانات المقدمة.
٧- يقر بأن جميع المستندات والمرفقات المقدمة هي أصلية وصحيحة، وأنها تعكس بدقة المعلومات المقدمة.
تنويه:
تنويه يرد IVVE.1173 Riyadh 1162 Kingdom of Saudi Arabia Tel: 92000067 ٩٢٠٠٠٠٦٧
الهيئة السعودية للتقنية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
(ر-1)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد