The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن تقدم طلبات منشأ وثائق الحمائية وفق النموذج المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الهيئة، وأن تكون باللغة العربية ومكتوبة، ويجب أن يتم تزويد الهيئة بتقرير محدث خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون واضحة، ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة المتطلبات.
- يكون تاريخ الإيداع طلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الأقل ما يلي:
١- تعبئة النموذج وصفته ومعاونته.
٢- تقديم وصف الاختراع.
٣- سداد مقابل الطلب للإيداع.
- إذا كان مقدم الطلب يرفق براءة الاختراع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد