القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن يذكر اسم المصطلح العلمي بلغة الأصلية مرادفا للاسم باللغة العربية عند وروده لأول مرة ويكتشف باسم العربي فقط في المرات الدائمة فيما عدا عناصر الحماية فيتم تكرار ذكر المصطلح باللغتين. ٢ - في حالة التسميات المختصرة يجب ذكر التسمية كاملة بالعربية والإنجليزية عند ورودها أول مرة في النص ويكتشف بعد ذلك بالتسمية المختصرة. ٣ - استخدام نفس المصطلح المقابل باللغة العربية عند ورود كلمة لاتينية سبق إطلاق مصطلح مقابل لها باللغة العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤