القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للأنثى أن تأمر فور تقييم عريضة الدعوى باتخاذ الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المدعي عليه شريطة أن يقدم المدعي الضمانات التي تراها اللجنة كافية في حال عدم ثبوت الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤