The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة السادسة والسادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال الدعوى المقامة أمام اللجنة وفقا لما يلي:
١- تسلم صورة من التبليغ إلى من وجهت إليه من صاحب قامته أو عمله إلى وجد منهم أحد أو امتناع من وجد عن تسليم القسم حسب الأحوال إلى عدة الحجى أو قسم الشططة.
٢- فيما يتعلق بالجهات الحكومية فإنه يرسل التبليغ إلى أحد الشركاء المتماسين أو رئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
٤ - فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يرسل التبليغ إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل.
٥ - فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى في هذه الحالة بوجود البريد بما يقيد التبليغ.
٦ - فيما يتعلق بالعسكريين ومنصوصي الجهات العسكرية يسلم التبليغ عن طريق مرجعهم المختص.
٧ - فيما يتعلق بالمواطنين يسلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله، وكل الأحوال يمكن أن يتم التبليغ بواسطة البريد المسجل وعهد التبليغ بهذا الشكل منتجا لآثاره النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد