القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الدعوى إلى جنزة من أصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم يتم تسليمها إلى أمانة السر اللجنة أو بأي طريقة أخرى تقبلها اللجنة على أن تشمل البيانات التالية: ١- الاسم الكامل للمدعي وموصفه ومحل إقامته و رقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، ومعتماته بما في ذلك صنديق البريد والهاتف والفاكس واللاسلك والاسم التجاري وأي وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها، وذات المعلوات لمن يمثله إن وجد. ٢- الاسم الكامل للمدعى عليه وموصفه ومحل إقامته وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس واللاسلك والاسم التجاري وأي وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤