القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعد تعديا على بداية الإختراع الأعمال الآتية: ١ - استعمال وسائل موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة لدول أخرى أخرى من دول اتحاد باريس، سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في أيتها أو أجهزتها أو في أي جزء منها عندما تدخل هذه السفينة بصقة مأخوذة أو عرضية في ميناء المملكة، بشرط أن يكون استعمال جميع هذه الوسائل قصرا على احتياجات السفينة. ٢ - استعمال الأجهزة موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو قطع غيارها التابعة لدولة أخرى أنخدار باريس عندما تدخل تلك المركبات عندما تدخل تلك المركبات بصقة مؤقتة أو عرضية إلى المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤