القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الخامة والأيريون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أساس التي ينبغي عليها إبطال وثيقة الحماية كلا أو جزئيا على النحو التالي: 1- بالنسخة لبيانات الاختراع، مخالفة أحكام المادة الراجعة، والمادة الثانية والأربعون، والمادة الرابعة والأربعون، والمادة الخامسة والأربعون من النظام. 2- بالنسخة لشهادات التصميمات، مخالفة أحكام المادة الراجعة، والمادة الثانية والثلاثون، والمادة الرابعة والأربعون، والمادة الخامسة والأربعون من النظام. وعلى اللجنة أن تخطر الهيئة بأي إشكال أي من وثائق الحماية حال صدوره لتقوم بتسجيله ونشره. الباب السابع: أحكام إعادة إجراءات سير طلب براية اختراع وتمديد المهل ١- يجوز لمقدم الطلب الذي صدر بحقه طلب رفض أو إسقاط تتيجه لعدم استيفاء لعدم امتلاكه لما قبل المهلة التنظيمية وذلك لظروف خارجة إن إرجاءه، أن يطلب إعداد إجراءات سير طلبه وفقا لما يأتي: - تقديم التماس بإعادة إجراءات سير الطلب لهيئة خلال شهرين من تاريخ إصدار القرار أيهما يقضي ألا. - في حالة عدم الامتثال أو أتى عذر شهرا من تاريخ إصدار القرار أيهما يقضي ألا. ٢- في حالة عدم قبول الهيئة بمسابير والامتياز، يتم إشعار مقدم الطلب بذلك، ويجيب عليه استيفاء ما طلب منه قبل صدور قرار خلال شهر من تاريخ هذا الإشعار ومن ثم إعادة إجراءات سير الطلب. ٣- في حالة عدم قبول الهيئة بمسابير ومبررات الامتياز جزيئا أو كلها، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب برفض القرار المرفق ويمكنه الإدلاء بملاحظاته خلال الرفض المرفق وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار. ٤- لا يترتب على رفض الامتياز الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المأول لذلك الامتياز. ٥- لا يمنح مقدم الطلب تقديم التماس آخر لعدات الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤