القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجوز للهيئة أن تتابع القيام بالخصوص الموضوعي للطلبات المقدمة من تقرير البحث وتقارير الفحص الموضوعي وثائق الحماية الصادرة من مكتب براءات الاختراع. - يجوز للجنة أن تطلب من الهيئة تجسيل فحص طلب وثيقة حماية يطلب على طلب من مقدم الطلب إليها بمذا طلب به موضوع الحماية ويجب على مقدم الطلب تزويد اللجنة بما يضمن طلبه بالاستعمال وما تطلبه من لضمان جدية دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤