The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تخظر الهيئة مقدم الطلب بتنحية الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعليلات على طلب بما يفتح مع التقرير عليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير تنبيها.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التغييرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المراجعة، وإذا تبين لها عكس ذلك تخبر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلى مقدم الطلب أن يقدم لهيئة تعديلات على الطلب بما يقع مع هذا التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع ما هو متمم يرد في تقرير الفحص، يصح إرسل عنه أو من المواضيع المشتملة من الحماية فيجوز لهيئة الاكتفاء بتقرير الفحص الموضوعي الأول وإصدار قرار برفض الطلب.
إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التغييرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم بقسم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المراجعة، وإذا تبين لها عكس ذلك تخبر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلى مقدم الطلب أن يقدم لهيئة تعديلات على الطلب بما يقع مع هذا التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع ما هو متمم يرد في تقرير الفحص، يصح إرسل عنه أو من المواضيع المشتملة من الحماية فيجوز لهيئة الاكتفاء بتقرير الفحص الموضوعي الأول وإصدار قرار برفض الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد