The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا كانت مخالفة للشرعية الإسلامية أو تخالف الأداء العام.
- إذا تكونت فقط من علامات وسبات ويأتي استخدامها في قطاع الأثاث والديكور تعيين النوع أو التوعية أو الكيمة أو المنشأ الجغرافي أو فترة الإنتاج.
- إذا كانت ستدعي أي التقليد أو إحداث التباس من ناحية خصائص المنتج أو قيمته أو منشأه الجغرافي أو من ناحية الروابط والأشخاص، خاصة مستنبط النيات أو مقدم الطلب.
- إذا كانت مطابقة أو مشابهة بصورة تصدع إلى الاتباس لتسمية مقترحة، في المملكة أو أي دولة أخرى، لصنف سابق من نوع أو من نوع وثيق الارتباط به، ما لم يتوقف استغلال الصفة السابقة.
يتم ضبط التسمية في حالة مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو هذه اللائحة، وتشعر الهيئة مقدم الطلب أو مالك الرسالة بالتبيان بقرار الشطب ويطلب منه أن يقترح تسمية جديدة وتتفق في ذلك الإجراءات الواردة في المادة الحادية والثمانون من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد