The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الإجراءات المتعلقة بالأمن الوطني:
١ - يلتزم كل موظف حكومي من أي عضو في موضوع حماية بالأمن الوطني ضمن نطاق الأعمال المكلف بها بالتنازل عنه لجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في الدولة بموجب موافقة منها.
٢ - يلتزم أيضا كل صاحب أو مندور أية - توصل إلى موضوع حماية بالأمن الوطني بالتنازل عنه إلى جميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في الدولة بموجب موافقة منها، وتقوم هذه الجهة بتعويض الشخص تعويضا عادلا.
منتدب يريد ١١٧٤٢ الرياض ١١٦٦٢
الهيئة السعودية للتقنية الملكية
Saudi Authority for Intellectual Property
يتلزم كل متنازل إلى الجهة المختصة في الدولة تطبيق للفقراتين أعلاه وكل الاخريين الذين على علم بالتنازل بالحفاظ على سرية موضوع الحماية وتعامل، وعدم إفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم.
- يجوز للجهة المختصة في الدولة، بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تقدم إلى لائحته بطلب وثيقة حماية عن ذلك وتوقع مع الطلب بالرعية في إيفاء الطلب سريا، وتقوم الهيئة بحسم الإجراءات المعتادة على الطلب وتتضمن بعزم نشر عنه.
- يتم حفظ الطلب والمواصفات والرسومات والتعديلات ووثيقة الحماية وإي صورة منها في ملف مفقود ومختوم وتحت تصرف الجهة المختصة في الدولة طيلة فترة الحماية ولا يجوز فتحة إلا بوساطة أو بإذن من الجهة المختصة في الدولة.
- لا يجوز إتاحة محتويات الملف المفتوح للغير أو الإطلاع من الآخرين تحت أي ظرف.
- يتم تسليم الملف المفتوح إلى وقت خلال فترة الحماية إلى أي شخص تطلب الجهة المختصة في الدولة تسليمه إذا وتمثل إجراءات.
- يتم إرسال الملف المفتوح إلى قرار منح الوثيقة التي تم منحها لجهة الحماية.
- لا يجوز استقبال طلب إيضاح قرار منح الوثيقة ثم تطبيقا لهذه المادة لإحدى المواد من الجهة المختصة في الدولة.
- لا يجوز السماح برفع دعوى بشأن موضوعات الحماية هذه.
- لا تقدم كشفا أو استخلاصا للمراسلات التي تم منح مع الجهة المختصة في الدولة بشأن حماية متعلق بالأم الوطني، الهوية قد تمنح ودراسة وتفحص، ولا يمكن اعتبارها تؤثر على الأحكمة بوثيقة الحماية.
- يجوز للجهة المختصة وعنها أن طلب حماية يتعلق بالأمن الوطني ولم يتم التنازل عنه إلى الجهة المختصة في الدولة وأنه يجب منح نشره لحماية الأمان الوطني، أن تأمر بأن يعامل كذا لما أو منه تم التنازل عنه إلى الجهة المختصة في الدولة.
الباب العاشر: أحكام متعلقة بالجهة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد