القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبيع الخصوم مبلغا بمفرده من عريضة الادعاء إلى عنوان المدعى عليه ويعكون التبليغ من نستعين متقابلين إحداهما والأخرى وعدا تعد المدعى عليه تكون النسخ بقدر عددهم ووجوب اللجنة التبليغ بأي طريقة أخرى خلاف ذلك ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي: ١- موضع التبليغ وتاريخه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤