القانوني

تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالاتصاص الديوان العام للمحاسبة، بعين المجلس مراجع حسابات خارجية أو أكثر (من المرخص لهم بالعمل في المملكة)، للتدقيق حسابات الأكاديمية وبياناتها ومراجعتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة، بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣