تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالاتصاص الديوان العام للمحاسبة، بعين المجلس مراجع حسابات خارجية أو أكثر (من المرخص لهم بالعمل في المملكة)، للتدقيق حسابات الأكاديمية وبياناتها ومراجعتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة، بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد