تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر اتفاقية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا مسودا عما حققته من إنجازات أثناء السنة المالية والمقترحة وما واجهها من صعوبات وما تراها من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد