القانوني

تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح الأكاديمية حسابا في البنك، وفتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية المرخص لها بالعملة، ووصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣