تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح الأكاديمية حسابا في البنك، وفتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية المرخص لها بالعملة، ووصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد