تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيس المجلس أو نايبه.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، ولتعقد الجلسة للاجتماع مع دقت الحاجة بصفة أربع – على أن من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيذا إذا حضر عليه الأعضاء أو من قيمهم رئيس المجلس أو نايبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- تنبت مداولات المجلس في محاضر الأعضاء، وأمين سر المجلس.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تقويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللجميع المعترضين وأسباب الاعتراض ضمن محاضر اجتماعات المجلس.
٦- يجوز - في الحالات العاجلة، ووفقا لما يقرره رئيس المجلس – عقد اجتماعات المجلس على قراراته باستخدامه وسائل التقنية الحديثة، ويجوز كذلك إحضار قرارات المجلس عن طريق التمريض على الأعضاء، على أن يوقع عليها جميع الأعضاء ويكون على أغلبية أصواتهم.
٧- للمجلس دعوة منيري الاستثناء كم حضور اجتماع، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد