تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن للأكاديمية بعين منشبه ويعني منه بغير المجلس، ويحدد قرار التعيين إجراء ومزاياه المالية، ويدخل العيون على حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهام الآتية:
١- الإشراف على السير العمل في الأكاديمية، وتتولى الاختصاصات والمهام الآتية:
٢- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج المعتمدة.
٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية وغيرها إلى اللازمة لعمل الأكاديمية، ووقعها إلى المجلس.
المهلكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
١- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإعطائهم خدماتهم وفقا للوائح والإشراف على سير عمل الأكاديمية.
٢- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.
٣- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
٤- تجنب التكاليف الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنتاجها وما قد يعوق تحقيق أهدافها، وتضمينها توصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
٥- تقديم الإقرارات التي يزود بها المجلس للموضوعات الداخلية في اختصاص الأكاديمية.
٦- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد