القانوني

تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام التنظيم وعضوية من الأنظمة ذات العلاقة، وتحدد جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وsole بوجه خاص ما يلي: ١- إقرار سياسات العمل المتعلقة بشأن الأكاديمية، والخطط والمراجم اللازمة لتنفيذها. ٢- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية. ٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الأكاديمية، ويكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية والاستشاريين، ويكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٤- إقرار متطلبات الهيئة الاستشارية لوظائف القطاع المالي، ومتطلبات تأهيل المديرين فيها، ومتطلبات منح الشهادة لمنهج الثالث للوظائف. ٥- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية. ٦- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، ووضعها الخطة، وتفريع مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ٧- تحديد أوجها استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك. ٨- قبول الهبات والتبرعات والشواطئ والوصايا والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمدقات والوعدى وانضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقضاء المالي داخل المملكة وخارجها؛ تهديا لاستكمال الإجراءات النظامية. ١٠- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة. ١١- تعيين أمين سر المجلس. ١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر). وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يؤول إليها ما يرأه من مهام، وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، واللجان الأساسية من ترأدة المهام الموكلة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣